(4) حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين: إذا قال الرجل للرجل: لا تدخل فقه أمنه، وإذا قال: لا تخف فقد أمنه، وإذا قال: مطرس فقد أمنه، قال: الله يعلم الألسنة.
(5) حدثنا وكيع قال ثنا أبو أسامة عن زيد عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: قال عمر: إيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو لان نزلت لأقتلنك، فنزل وهو يرى أنه أمان فقد أمنه.
(6) حدثنا وكيع قال ثنا موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال:
كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو: لئن نزلت لأقتلنك فنزل، وهو يرى أنه أمان فقد أمنه.
(136) من كره أن يعطي في الأمان ذمة الله (1) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه فقال: " إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم على أن تجعلوا لهم ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تجعلوا لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولكن اجعلوا لهم ذمتكم وذمة آبائكم، فإنكم إن [تخفروا] ذممكم وذمم آبائكم أهون من أن [تخفروا] ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ". قال:
سفيان: قال علقمة: فحدثت بحديث سليمان بن بريدة مقاتل بن حيان فقال مقاتل بن حيان: حدثنا مسلم بن هيصم العبدي عن النعمان بن المقرن المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.