(4) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم قال: كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد لورثته من المسلمين وليس لأهل دينه شئ (5) حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي الصباح قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: [المرتد] نرثهم ولا يرثونا.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد هل يوصل إذا قتل؟ قال: وما يوصل؟ قال: يرثه ورثته؟ قال: نرثهم ولا يرثونا.
(7) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: يقتل وميراثه بين ورثته من المسلمين.
(8) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا: يقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين.
(33) ما قالوا في المرتدة عن الاسلام (1) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي في المرتدة: تسستتاب، وقال حماد: تقتل.
(2) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الاسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى السلام ويجبرن عليه.
(3) حدثنا حفص عن ليث عن عطاء في المرتدة قال: لا تقتل.
(4) حدثنا حفص عن عمر عن الحسن قال: لا تقتل.
(5) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الاسلام، ولكن يدعين إلى الاسلام، فإن هن أبين سبين وجعلن إماء للمسلمين ولا يقتلن.