(16) في ابنتين وبني ابن رجال ونساء (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وبني ابنه رجالا ونساء فلابنتيه الثلثان وما بقي فللذكور دون الإناث، وكان عبد الله لا يزيد الأخوات والبنات على الثلثين وكان علي وزيد يشركون فيما بينهم، فما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين - قال أبو بكر: فهذه من ثلاثة أسهم في قولهم جميعا.
(17) في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم، من شرك بينهم (1) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل قال: سمعت وهبا يحدث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الاخوة من الأب والأم مع الاخوة من الأم في الثلث فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول يغير هذا، قال: وكيف قضيت؟
قال: جعلته للاخوة للأم ولم تجعل للاخوة من الأب والأم شيئا، قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عمر وزيدا وابن مسعود كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لأم وأب وأخوات لأم يشركون بين الاخوة من الأب والأم مع الاخوة للأم في سهم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب الأقرباء ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء.
(3) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوتها لأبيها فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولأمها السدس سهم، ولاخوتها لامها الثلث سهمان، ولم يجعل لاخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئا في قضاء علي، وشرك بينهم عمر وعبد الله وزيد بن ثابت بين الاخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء.