(68) في بعض الورثة يقر بالدين على الميت (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن منصور عن الحكم والحسن قالا: إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه.
(2) حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي في وارث أقر بدين، قال: عليه في نصيبه بحصته [... *...] ثم قال بعد ذلك: يخرج من نصيبه كله.
(3) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: عليه في نصيبه.
(4) حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن عامر في رجل مات وترك ابنين وترك مائتي دينار فأقر أحد الابنين أن على أبيه خمسين دينارا، قال: يؤخذ من نصيب هذا ويسلم للآخر نصيبه.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الشعبي قال: إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه.
(69) إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت (1) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا عن أنفسهم.
(2) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: يجوز على الورثة بحساب ما ورثوا.