(9) حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن زائدة عن أبي حصين قال:
خاصمت إلى شريح في مولى لنا مات وترك ابنتيه ومواليه، فأعطى شريح ابنتيه الثلثين، وأعطى مولاه الثلث، وأعطى مولاه الثلث.
(10) حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: ذكر عنده حديث ابنة حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها النصف، فقال: إنما أطعمها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بن حيان عن عبد الله بن شداد أن مولى لابنة حمزة مات وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وابنة حمزة النصف - قال أبو بكر: وهذه من سهمين: للبنت النصف وللمولى النصف.
(23) في المملوك وأهل الكتاب من قال: لا يحجبون ولا يورثون (1) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وعن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب: لا يحجبون ولا يرثون.
(2) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن ابن سيرين قال، قال عمر: لا يحجب من لا يرث.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال:
المملوكون لا يرثون ولا يحجبون.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلا سأل عليا عن امرأة ماتت أختها وأمها مملوكة، فقال علي: هل يحيط السدس برقبتها؟ فقال: لا، فقال: دعنا منها سائر اليوم.
(5) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن شريح أنه أعطى ميراث رجل أخوه مملوك ابن أخيه الأحرار.
(6) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يرثه بنو أخيه الأحرار.