(6) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في قوله: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى}: إنها محكمة.
(7) حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير يحدث عن حطان عن أبي موسى في هذه الآية: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} قال: قضى بها أبو موسى.
(8) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أن عروة قسم ميراث أخيه مصعب، فأعطى من حضره من هؤلاء وبنوه صغار.
(9) حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي بكر ابن أبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر أنهما كانا يعطيان من حضر من هؤلاء.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي سعد عن سعيد بن جبير {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} قال: إن كانوا كبارها رضخوا، وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم، فذلك قوله {قولا معروفا}.
(11) حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن قال:
ولي أبي ميراثا فأمر بشاة فذبحت فصنعت، فلما قسم ذلك الميراث أطعمهم وقال لمن لم يرث معروفا.
(12) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن السدي عن أبي مالك: نسختها آية الميراث.
(13) حدثنا ابن يمان عن معاذ عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال: محكمة ليست بمنسوخة.
(44) من رخص أن يوصي بماله كله (1) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد: مرة سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري، سمعت عمرو بن شر حبيل يقول: قال: عبد الله:
إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء، قال الأعمش، فقلت لإبراهيم: إن الشعبي قال كذا وكذا، قال إبراهيم: حدثني همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مثله.