(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يولد له الولدان فينفي أحدهما، قال: يقر بهما جميعا أو ينفيهما جميعا.
(97) فيما ترث النساء من الولاء وما هو؟
(1) حدثنا عبد السلام عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعمر وزيد أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن.
(2) حدثنا عباد عن هشام عن ابن سيرين قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتق من أعتقن.
(3) حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن عمر بن عبد العزيز قال:
لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن.
(5) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة في امرأة توفيت وتركت مولاها، قال هو مولاها إذا مات يرثه من يرثها من الذكور.
(6) حدثنا عمر بن هارون عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن.
(7) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن.
(8) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال في الرجل يكاتب عبده ثم يموت ويدع ولدا رجالا ونساء قال: المال بينهم بالحصص، والولاء للرجال دون النساء.
(9) حدثنا وكيع قال سفيان عن رجل لم يكن يسميه عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب في الرجل يكاتب عبده ثم يموت ويدع ولدا رجالا ونساء قالا: المال بينهم بالحصص، والولاء للرجل دون النساء.