(36) من قال: لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم (1) حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه.
(2) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن يونس عن الحسن قال: لا تجوز وصية غلام حتى يحتلم ولا جارية حتى تحيض.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال.
(4) حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله عن مكحول قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته.
(5) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن يونس عن الحسن قال: لا تجوز وصيته.
(6) حدثنا أبو داود عن المعتمر بن الريان قال: حضرت جعفر بن زيد في المسجد الجامع وقال له زرارة بن أوفى وهو يومئذ على القضاء إنه دفع إلى غلام أعتق عبدا، فأنكر ذلك الأولياء، فأردت أن أرد ذلك، ثم يودي الغلام حتى يشب الغلام ويحب المال، فإن شاء أن يمضي أمضى، وإن شاء أن يرد رد.
(37) من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وله ذكر وأنثى (1) حدثنا أبو أسامة عن عوف قال: شهدت هشام بن هبيرة قضى في رجل - أوصى لأخت له عند موته بمثل نصيب اثنين من ولده، وترك الميت بنين وبنات، فأرادت الموصى لها أن تجعل نفسها بمنزلة الذكر وأبى الورثة - أن يجعلوها إلا بمنزلة الأنثى، فقضى أنها بمنزلتها إن لم يكن بنين.
(2) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عوف الأعرابي عن هشام بن هبيرة أنه قضى في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده، وله ذكر وأنثى أن له نصيب الأنثى، قال أبو بكر: قال وكيع: قال سفيان: له نصيب أنثى.