(47) في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فللجد النصف ولأخيه لأبيه وأمه النصف في قول علي وعبد الله، وكان زيد يعطي الجد الثلث، والأخ من الأب والأم الثلثين، قاسم بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم ولا يرث شيئا.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقاسم بالجد الاخوة إلى الثلث، ويعطي كل صاحب فرض فريضة، ولا يورث الاخوة من الأم مع الجد، ولا يقاسم بالاخوة للأب الإخوة للأب والأم، وإذا كانت أخت لأب وأم أخ لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف، وكا علي يقاسم بالجد الاخوة إلى السدس، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الاخوة من الأم مع الجد، ولا يقاسم بالاخوة للأب الإخوة للأب والأم ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره، فإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف، وجعل النصف بين الجد والأخ، وكان زيد يقاسم بالجد الاخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للاخوة والأخوات ما بقي، ولا يورث الاخوة من الأم مع الجد ولا يقاسم بهم، وكان يقاسم بالاخوة للأب الإخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئا، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف، وقاسم بالأخ والأخت الجد - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وعبد الله من سهمين، وفي قول زيد من ثلاثة أسهم.
(48) في رجل ترك جده وأخاه لامه (1) حدثنا ابن علية عن خالد عن محمد بن سيرين قال: أراد عبيد الله بن زياد أن يورث الأخت من الأم مع الجد، وقال: إن عمر قد ورث الأخت معه فقال عبيد الله بن عتبة: إني لست بسبائي ولا حروري، فافتقر الأثر، فإنك لن تخطئ في الطريق ما دمت على الأثر.