وهبت ولاء مواليها لزوجها، فقال هشام بن هبيرة: أما أنا فأراه لزوجها ما عاش، فإذا مات رددته إلى ورثة المرأة.
(6) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس إذا أذن الموالي أن يوالي غيره.
(7) حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة - وجدته في مكان آخر: عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة، ويكرهه إذا كان عتقا.
(8) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: سألت إبراهيم عن بيع الولاء فقال: هو محدث.
(9) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن.
(116) في امرأة توفيت ولها بنون وابنتان إحدى الابنتين غائبة (1) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا زكريا سمعت عامرا يقول في امرأة توفيت ولها ثلاثة بنين ذكور وابنتان إحداهما غائبة بالشام والأخرى عندما، فزعمت أن لها عند ابنتها التي بالشام مالا، وأنها قالت لبنيها: أحب أن تطلبوا لها المال الذي عندها، بما يصيبها من ميراثي، فقالوا: نعم، قالت: [*] أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي لأختها، فنصيبها كنصيب رجل منكم، فقالوا: نعم، ثم إن ابنتها جاءت بعد ما اقتسموا الميراث فطلب ما يصيبها من ميراثها، قالت: لم يكن لها عندي مال، فسئل إبراهيم فقال: يؤخذ من كل انسان منهم بالسوية فيرد عليها، وقال عامر: يؤخذ أحد السهمين اللذين أصابت الجارية، فيرد على أختها، فيصيب كل واحدة منهما سهم، ولكل رجل سهمان.