(8) في رجل ترك ابنتيه وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها فلا بنتيه الثلثان، وما فضل لابن ابنه، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول علي وزيد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرد على من أسفل منه، وفي قول عبد الله لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على أخته شيئا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين قال أبو بكر: فهذا من تسعة في قول علي وزيد فيصير للابنتين الثلثان: وتبقى ثلاثة أسهم: فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم، وفي قول عبد الله من ثلاثة أسهم: للبنتين الثلثان سهمان ولابن الابن ما بقي وهو سهم.
(9) في ابنة وابنة ابن وبني ابن وبني أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب (1) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش قال: كان عبد الله يقول في ابنة وابنة ابن وبني ابن وبني أخت لأب وأم وأخت وإخوة لأب، ابن مسعود كان يعطي هذه النصف، ثم ينظر، فإن كان إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس، لم يزدها على السدس، وإن أصابها أقل من السدس قاسم بما لم يلزمها الضرر، وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لهذه النصف، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين - قال أبو بكر: هذه أصلها من ستة أسهم.
(10) في بني عم أحدهم أخ لام (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان علي وزيد يقولان في بني عم أحدهم أخ لام يعطيانه السدس، وما بقي بينه وبين بني عمه، وكان عبد الله يعطيه المال كله.