(2) حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل، قال: ما أطاعوا فهو جائز، لا يكن من الثلث.
(3) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ما صنعت الحامل في شهرها فهو من الثلث.
(4) حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يكون به السل والحمى وهو يجئ ويذهب، قال: ما صنع من شئ فهو من جميع المال إلا أن يكون أضنى عن فراشه.
(5) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: الحامل وصية.
(6) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: الحامل وصية.
(7) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال أعطت امرأتي عطاء وهي حامل فقال القاسم بن محمد: هو من جميع المال، قال حماد: قال يحيى: ونحن نقول: هو من جميع المال ما لم يضربها الطلق.
(8) حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: الحامل وصية.
(53) في الرجل يحبس، ما يجوز له من ماله (1) حدثنا هشيم عن حميد قال: حبسني أياس بن معاوية في الظنة فأرسلني فقال:
انطلق إلى الحسن فاسأله ما حالي فيما أحدث في مالي على حالي هذه، قال: فأتيت الحسن:
فقلت له: إن أخاك أياسا يقرئك السلام ويقول: حالي فيما أحدث في يومي هذه، فقال الحسن: حاله حال المريض، لا يجوز له إلا الثلث.
(54) في الرجل يريد السفر فيوصي، ما يجوز له في ذلك (1) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: لو وضع رجله في الغرز فما أوصى به فهو من الثلث.