(2) حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن عليا أمر مناديه فنادى يوم البصرة: ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن ولا نأخذ من متاعهم شيئا.
(3) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال ثنا ميمون عن أبي أمامة قال:
شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريج، ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا.
(4) حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: كان الزبير يتبع القتلى يوم اليمامة، فإذا رأى رجلا به رمق أجهز عليه.
(5) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبد الله قال: كن النساء يجزن على الجرحى يوم أحد.
(120) في النفل متى يكون قبل الزحف أو بعده (1) حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال عبد الله: النفل ما لم يلتق الصفان أو الزحفان، فإذا التقى الصفان أو الزحفان فالمغنم.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا أبو العميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق قال:
إذا التقى الزحفان أو الصفان فلا ينفل، إنما هي الغنيمة، إنما النفل قبل وبعد.
(3) حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال: قال عمر: لا نفل في أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة.
(121) قوله {يسألونك عن الأنفال} ما ذكر فيها (1) حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت {ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه} ترك النفل الذي ينفل، وصار في ذلك خمس الخمس، وهو سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم.