(2) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم عن الحسن ان رجلا من المشركين حج، فلما رجع صادرا لقيه رجل من المسلمين فقتله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي ديته إلى أهله.
(3) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يوسف بن يعقوب أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين، ثم دخل بأمان فقتله أخوه فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية وجعلها عليه في ماله وحبسه في السجن، وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب.
(142) الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهم [بم] (1) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن عكرمة وعن مغيرة عن إبراهيم: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} قالا: الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة.
(2) حدثنا عبد الله بن إدريس عن عيسى عن الشعبي {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} قال: من أهل العهد وليس بمؤمن.
(3) حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} هو الرجل يكون معاهدا أو يكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم ديته ويعتق الذي أصابه رقبة.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: {وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} الرجل يقتل وقومه مشركون، ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فتحرير رقبة مؤمنة، فإن قتل مسلم من قوم مشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعليه رقبة مؤمنة وتؤدى ديته إلى قومه الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسلمين ويكون عقله عليهم لقومه المشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيرث المسلمون ميراثه ويكون عقله لقومه لأنهم يعقلون عنه.