(10) حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن جبير قال: قال عمر: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
(11) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: قال عمر مثله.
(12) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر، فلما ولى معاوية ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم، قال: فأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز، فراجع السنة الأولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك، فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء.
(13) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل أو أمته.
(87) من مكان يورث المسلم الكافر (1) حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدئلي قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الاسلام يزيد ولا ينقص " - فورثه.
(2) حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب، قال: نرثهم ولا يرثوننا كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم النكاح فينا.
(88) في النصراني يرث اليهودي واليهودي يرث النصراني (1) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن رجل عن الحسن قال: لا يرث اليهودي النصراني ولا يرث النصراني اليهودي.