إلى فلان فبايعناه وإن كانت بيعة أبي بكر فلتة، وأيم الله إن كانت لفلتة وقانا الله شرها، فمن أين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه كمدنا إلى أبي بكر، إنما ذاك تفرة ليفتل، من بايع أمير أمور المسلمين من غير مشورة فلا بيعة له، ألا وإني رأيت رؤيا ولا أظن ذاك إلا عند اقتراب أجلي، رأيت [ديكا يرى لي] فنقرني ثلاث نقرات، فتأولت لي أسماء بنت عميس، قالت: يقتلك رجل من أهل هذه الحمراء، فإن أمت فأمركم إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: إلى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فإن اختلفوا فأمرهم إلى علي، وأن أعش فسأوصي ونظرت في العمة وبنت الأخ مالهما، يورثان ولا يرثان، وإن أعش فسأفتح لكم أمرا تأخذون به، وإن أمت فسترون رأيكم، والله خليفتي فيكم فيكم، وقد دونت لكم دواوين، ومصرت لكم الأمصار، وأجريت لكم الطعام إلى الخان، وتركتكم على واضحة، وإنما أتخوف عليكم رجلين: رجلا قاتل على تأويل هذا القرآن يقتل، ورجلا رأي أنه أحق بهذا المال من أخيه فقاتل عليه حتى قتل، فخطب نهار الجمعة وطعن يوم الأربعاء.
(6) حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عطاء عبد الله ستة آلاف.
(7) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال:
فرض عمر لأهل بدر في ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
(8) حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن إسماعيل بن سميع عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن عمر جعل عطاء سلمان ستة آلاف.
(9) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني عن أبيه عن عبيدة السلماني قال: قال لي عمر: كم ترى الرجل يكفيه من عطائه قال: قلت: كذا وكذا، قال: لان بقيت لأجعلن عطاء الرجل أربعة آلاف: ألفا لسلاحه، وألفا لنفقته، وألفا يجعلها في بيته وألفا لكذا وكذا أحسبه قال: لفرسه.