(105) من قال: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال (1) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال.
(2) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرأون " {من بعد وصية يوصى بها أو دين} " وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الاخوة من الأب والأم دون الاخوة من الأب.
(3) حدثنا وكيع قال ثنا مالك بن مغول قال سألت الشعبي عن بني عم لأب وأم إلى ثلاثة وعن بني عم لأب إلى اثنين فقال الشعبي: المال لبني العلات.
(4) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا كانت العصبة أحدهم.
أقرب بأم، قال: فالولاء له.
(106) في الولاء من قال: هو للكبر يقول:
الأقرب من الميت (1) حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا وعبد الله وزيدا قالوا: الولاء للكبر.
(2) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله وزيد قالوا: الولاء للكبر.
(3) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه قضي فيه كما يقضي في المال، قال: وكان علي وزيد يجعلانه للكبر.
(4) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر وسفيان عن عمران بن مسلم بن رياح الثقفي عن عبد الله بن معقل عن علي قال: الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز الميراث أحرز الولاء.