(402) في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة (1) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.
(2) حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة.
(3) حدثنا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن شريح أنه كان يبدأ بالعتاقة.
(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يوصي بعتاق عبده في مرضه ويوصي معه بوصايا، قال: يبدأ بعتاق العبد قبل الوصايا، فإن أوصى أن يشترى له نسمة فتعتق، كانت النسمة كسائر الوصية.
(5) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: يبدأ بالعتاق وإن أتى ذلك على الثلث كله.
(6) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أنه كان يقول في الوصية يكون فيها العتق فتزيد على الثلث، قال: الثلث بينهم بالحصص.
(7) حدثنا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في العتاقة والوصية، قال: يبدأ بالوصية.
(8) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن الشعبي قال بالحصص.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتاقة.
(10) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إنما يبدأ بالعتاقة إذا سمى مملوكا بعينه.
(11) حدثنا وكيع قال: قال سفيان: إذا أوصى بأشياء وقال: أعتقوا عني فبالحصص، وإذا أوصى فقال: فلان حر، بدئ بالعتاقة.