(17) حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور عن إبراهيم قال: لا يرث القاتل.
(18) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا يرث القاتل شيئا من ديته ولا من ماله.
(19) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن رجل عن القاسم قال: لا يرث القاتل.
(20) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: لا يرث القاتل.
(82) في ولد الزنا يدعيه الرجل يقول:
هو أبي، هل يرثه؟
(1) حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن أبي حفصة قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين أنه كان لا يورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل.
(2) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس قال: قلت له: ما كان أبوك يقول في ولد الزنا يعتقه مواليه أو سادته فيستلحقه أبوه وقد علم أنه ابنه، قال: كان يقول: لا يرث.
(3) حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: يرثه إذا عرف مواليه أنه ابنه، وإن أنكر مواليه وخاصموه لم يرثه.
(4) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عهر بامرأة حرة أو أمة قوم فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث ".
(5) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد في ابن [... *...] تولد من الزنا، قال: لا يلحق.
(6) حدثنا هشيم عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال: لا يرث ولد الزنا، إنما يرث من لا يقام على أبيه الحد أو يملك أمه بنكاح أو شراء.