المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٦
(3) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي لا يشرك.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله أنه كان لا يشرك، ويقول: تكاملت السهام.
(5) حدثنا معشر عن أبيه عن أبي مجلز عن علي أنه كان لا يشرك بينهم.
(6) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه كان لا يشرك.
(7) حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن جابر عن عامر أن عليا وأبا موسى وزيدا كانوا لا يشركون، قال وكيع: وليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا اختلفوا منه في الشركة إلا علي فإنه كان لا يشرك.
(19) في الخالة والعمة، من كان يورثهما (1) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر أنه قسم المال بين عمة وخالة.
(2) حدثنا ابن إدريس عن داود عن الشعبي عن زياد قال: إني لأعلم بما صنع عمر، جعل العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم.
. (3) حدثنا وكيع عن يزد بن إبراهيم عن الحسن عن عمر قال: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان العبسي عن رجل عن علي أنه كان يقول في العمة والخالة بقول عمر: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(5) حدثنا وكيع عن يونس عن الشعبي عن مسروق أنه كان ينزل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم.
(6) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان

(19 / 1) لان الخالة بمنزلة الأم والعمة أخت الأب فهي بمنزلة، وذلك عند عدم وجود سواهم أقرب.
عصبة.
(19 / 2) الخالة بمنزلة الأم لأنها أختها والعمة بمنزلة الأب لأنها أخته.
(19 / 3) للعمة الثلثان: حصة الأب.
للخالة الثلث: حصة الأم أي أن حصصهما هي حصص من حلتا مكانهما الأب والأم
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست