(12) في أخوين لام أحدهما ابن عم (1) حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت أخويها لامها أحدهما ابن عمها، فقال علي زيد: الثلث بينهما، وما بقي فلابن عمها، وقال ابن مسعود: المال بينهما - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ثلاثة أسهم، وفي قول ابن مسعود من سهمين.
(13) في ابنة وابني عم أحدهما أخ لام (1) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لام، فقال: للابنة النصف، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لام مع ولد، قال: فسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد، للابنة النصف، ولابن العم الذي ليس بأخ لام النصف قال أبو بكر: فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين: للابنة النصف ولابن العم الذي ليس بأخ لام النصف، وفي قول عطاء من أربعة: سهمان للابنة، وسهمان بينهما.
(14) في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لامها (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لامها، فقضى فيها علي وزيد أن لأخيها لامها السدس، ثم هو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها ابن مسعود أن المال كله له، وهذا بسبب يكون في الشرك ثم يسلم أهله بعد - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد الله:
من سهم واحد لأنه المال كله.
(15) في امرأة تركت إخوتها لامها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة (1) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت إخوتها لامها رجالا ونساء وهو بنو عمها في العصبة قال: يقتسمون الثلث بينهم، الرجال و - النساء فيه سواء، والثلثان الباقيان لذكورهم خالصا دون النساء في قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم قال أبو بكر وهذه في قولهم جميعا من ثلاثة أسهم.