(117) في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث (1) حدثنا هشيم عن أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أما لها نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لها، ثم قال: كم تركت؟ فأخبروه فقال: أنيلوها بشئ.
(2) حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مات الميت يرد الميراث لأهله.
(3) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن ابن إبراهيم قال: من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم، لان الحقوق وجبت عند الموت.
(4) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حصين قال: رأيت شيخا يتوكأ على عصى، فقيل: هذا وارث صفية (أسلمت) على ميراث، فلم يورث.
(5) حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل أسلم عن ميراث فقالا: لا يرث.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يعتق على الميراث أنه ليس له شئ.
(118) من قال: يرث ما لم يقسم الميراث (1) حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة أن أباه توفي وهو نصراني ويزيد مسلم وله إخوة نصارى، فلم يورثه عمر منه، ثم توفيت أم يزيد وهي مسلمة، فأسلم إخوته بعد موتها، فطلبوا الميراث فارتفعوا إلى عثمان فسأل عن ذلك فورثهم.