ابن أبي مليكة والجارية والدابة، قال فقال عطاء إنما الشفعة في الأرض والدار، فقال ابن أبي مليكة: تسمعني لا أم لك أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول هذا.
(64) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار وقال: القسامة حق قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينما الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قتلتنا اليهود، وسموا رجلا منهم ولم تكن لهم بينة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته، فلم يكن لهم بينة فقال: استحقوا قسامة أدفعه إليكم برمته "، قالوا: إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول الله! إن اليهود لا يبالون الحلف، متى نقبل هذا منهم يأتونا على آخرنا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده.
(65) حدثنا إسماعيل بن علية عن داود عن الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي القضاء ثم ينزل القرآن بغير الذي قضى به فلا يرده، ويستأنف. (66) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن تطلع، قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع شيئا ذلك العام، فقال المشتري:
هو لي حتى تطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبائع: " أخذ من نخلك شيئا؟ قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فبم تستحل ماله؟ أردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه ".
(67) حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن الحسن قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل عض يد رجل فنزع الرجل يده من فيه فانتزعت ثنيته، فانطلق الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه لم يدعك تأكل يده "، فلم يقض له من الدية شيئا.