(46) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير من يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن نضرة بن أكثم تزوج امرأة وهي حامل، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى لها بالصداق.
(47) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عمر قال: من يعلم قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، فقال معقل بن يسار المزني، فينا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال:
لا دريت فماذا تغني إذا.
(48) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس أن امرأتين ضرتين رمت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة: عبد أو أمة أو فرس.
(49) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عمن حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل، قال، قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها ثنتين ثم أعتقنا بعد، فأردت مراجعتها، فانطلقت إلى ابن عباس فسألته عن مراجعتها فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة، ومضت اثنتان، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(50) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال:
أتيت عمر رضي الله عنه وهو بالموسم من وراء الفسطاط: ألا إني فلان بن فلان الجرمي، وإن ابن أخت لنا عان في بني فلان وقد عرضنا عليه قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكنا نتحدث أن القضية كانت أربعا من الإبل.
(51) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال:
ضربت امرأة امرأة فقتلتها وألقت جنينا ميتا، قال، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة ولم يجعل على ولدها ولا على زوجها شيئا وقضى بالدية لزوج المقتولة وولدها ولم يجعل لعصبتها منها شيئا.