(52) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي وعن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن أبان بن صالح عن مجاهد قالوا:
تغايرت امرأتان لحمل بن مالك بن النابغة، فحملت إحداهما على الأخرى بعمود فسطاط فضربتها وألقت ما في بطنها وماتت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بديتها على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال أبو القاتلة أو عمها: أندي من لا أكل، ولا شرب ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هذا يقول بقول شاعر، نعم فيه غرة: عبد أو أمة.
(53) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فقال أبو جعفر: وقضى به علي فيكم.
(54) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يجوز شهادة ذي الطنة ولا الحنة ".
(55) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر قال:
حفرت زبية باليمن للأسد، فوقع فيها الأسد، فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر، فوقع فيها رجل فتعلق برجل، ثم تعلق الآخر بآخر، فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعا، فلم يدر الناس كيف يصنعون، فجاء علي رحمه الله فقال: إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون جائزا بينكم حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإني أجعل الدية على من حفر رأس البئر، فجعل للأول الذي هو في البئر ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، قال: فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بقضاء علي فأجاز القضاء.
(56) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر فإنك سوف ترى كيف تقضي "، قال علي: فما زلت بعدها قاضيا.