(68) حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة تقتل: " يرثها ولدها والعقل على عصبتها ".
(69) حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يرث قاتل من قتل وليه شيئا من الدية عمدا أو خطأ ".
(70) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن اليمين على المدعى عليه.
(71) حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يغير شهادته، قال: " يؤخذ بالأولى ".
(72) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بالولد ثم ينتفي منه، قال: يلاعن بكتاب الله، ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(73) حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال:
إن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أربع قضيات، فقضى أن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى أن الولاء لمن أعطى الثمن، وخيرها، وأمرها أن تعتد، وتصدق عليها بصدقة، فأهدت منه إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " هو لها صدقة ولنا هدية ".
(74) حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها.
(75) حدثنا معاوية بن هشام عن الثوري عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، ولم إخوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هي لها حياتها وموتها، قال: إن كنت تصدقت بها عليه، قال: فذاك أبعد لك ".