المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٧ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم 24 - كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: هذا ما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى به وأجاز فيه القضاء:
(1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له [أن يبيع] حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا قال: فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة، فقال معقل بن سنان:
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك.

(1 / 1) وقد قضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية ابن أمة أبو عبد بن زمعة عندما جاء يطلبه سعد بن أبي وقاص على أساس أنه ابن أخيه عتبة والحديث كما هو وارد في الصحاح، " الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا زمعة "، وذلك لما رآه من شبه فيه بعتبة أخي سعد.
(1 / 2) الربعة: البستان لا سور له والحائط: بستان مسور. [أن يبيع] أضفناه لاقتضاء المعنى.
فهو أحق به: أحق بأخذه ممن اشتراه بنفس الثمن، لأنه لم يؤذن حتى يقرر إن كان يأخذ هو أم لا.
(1 / 3) أي أن الشفعة لجار الأرض والدار وليس للشريك فقط.
(1 / 4) والبينة على المدعي وهذا إذا لم يوجد شهود للحال.
(1 / 5) الصداق المقصود صداق المثل
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست