الارماث، أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها، ونحو ذلك (1).
(14453) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن حنظلة بن قيس الزرفي قال: سمعت رافع بن خديج مقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت يرة (2) ولم تخرج مرة (2)، فنهينا عن ذلك، وأما بالورق فلم ننه عنه (3).
(14454) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يكري أرضه، فأخبر بحديث رافع بن خديج، فأخبره (4)، فقال: قد علمت أن أهل الأرض يعطون أرضيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشترط (5) صاحب الأرض أن لي الماذيانات (6)، وما سقى الربيع، ويشترط من الجرين (7) شيئا معلوما، قال: فكان ابن عمر يظن (8) أن النهي لما كانوا يشترطون (9).
(14455) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو