ابن الأسود عن محمد بن زيد عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرى عربة (1) فأمرني أن آخذ حظ الأرض، قال سفيان:
وحظها الثلث، والربع، فلم ير به بأسا.
(14473) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن الرجل يعطي أرضه بالثلث والربع، قال: لا بأس به، قال معمر: وأخبرني من سأل القاسم بن محمد عنه، فلم ير به بأسا.
(14474) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت هشاما يحدث قال:
أرسلني محمد بن سيرين إلى القاسم بن محمد أسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا، ولك الثلث أو الربع، فقال: لا بأس به، قال: فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته، فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض، قال هشام: وكان الحسن يكرهه.
(14475) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حماد قال: سألت إبراهيم، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، ومجاهدا، عن الثلث والربع، فكرهوه.
(14476) - قال الثوري: وأخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يعطون أرضهم بالثلث والربع.
(14477) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان قال: