- يعني ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها (1).
(14467) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا - لشئ معلوم - قال: وقال ابن عباس: هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة (2).
(14468) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر إلى يهود يعملونها ولهم شطرها (3)، فمضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وسنتين من خلافة عمر، حتى أجلاهم عمر منها.
(14469) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع أن خيبرا (4) شركها (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيها زرع ونخل، فكان يقسم لنسائه كل سنة منها مئة وسق، (ثمانين وسق) (6) تمر، وعشرين وسقا (7) شعيرا لامرأة (8).