فقال: دعه فان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن كراء الأرض) * وعن عمى رافع نحوه * ومن التابعين كما رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: لا يصلح من الزرع الا أرض تملك رقبتها أو أرض يمنحها رجل * وعن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن منصور عن مجاهد أنه كره إجارة الأرض * وبه إلى وكيع عن يزيد ابن إبراهيم. وإسماعيل بن مسلم عن الحسن أنه كره كراء الأرض * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه انه كان يكره كراء الأرض البيضاء * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري أن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا يصلح كراء الأرض * ومن طريق أحمد بن شعيب انا عمرو بن علي نا أبو عاصم نا عثمان بن مرة قال: سالت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن كراء الأرض؟ فقال (1) رافع بن خديج:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض * قال أبو محمد: فأفتى من استفتاه بالنهي عن كراء الأرض * ومن طريق ابن الجهم نا إبراهيم الحربي نا خلاد بن أسلم نا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال: كان محمد بن سيرين يكره كراء الأرض بالذهب. والفضة * وبه إلى إبراهيم الحربي نا داود بن رشيد نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي قال: كان عطاء. ومكحول. ومجاهد.
والحسن البصري يقولون: لا تصلح الأرض البيضاء بالدرهم ولا بالدنانير ولا معاملة الا أن يزرع الرجل أرضه أو يمنحها * ومن طريق شعبة نا أبو إسحاق السبيعي عن الشعبي عن مسروق أنه كان يكره الزرع قال الشعبي: فذلك الذي منعني ولقد كنت من أكثر أهل السواد ضيعة، وهذا يقتضى ولابد ضرورة أنهما كانا يكرهان إجارة الأرض جملة * فهؤلاء عطاء. ومجاهد. ومسروق. والشعبي. وطاوس. والحسن. وابن سيرين.
والقاسم بن محمد كلهم لا يرى كراء الأرض أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ولا بغير ذلك.
فصح النهى عن كراء الأرض جملة ثم وجدنا قد صح ما رويناه من طريق البخاري نا إبراهيم ابن المنذر نا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرانه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر (2) * ومن طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا جويرية - هو ابن أسماء - عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها * ومن طريق مسلم نا ابن رمح أنا الليث - هو ابن سعد - عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن