الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة (1).
(14392) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الأرض، وحددت الحدود، فلا شفعة فيها (2).
(14393) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل (3).
(14394) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز قال: إذا ضربت الحدود فلا شفعة.
(14395) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة قال: قلت لطاووس: إن عمر بن عبد العزيز كتبه: إذا ضربت الحدود فلا شفعة؟ فقال طاووس: لا، الجار أحق.