مالي في سبيل الله، فتتصدق بزكاة مالها (1).
(15999) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن جابر بن زيد، سئل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله، فقال: إن الله عز وجل لم يرد أن يغتصب أحدا ماله، فإن كان كثيرا فليهد (2) خمسه، وإن كان وسطا فسبعه، وإن كان قليلا فعشره.
قال قتادة: والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمس مئة.
(16000) - عبد الرزاق عن ابن التيمي (عن أبيه) عن بكر (3) ابن عبد الله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية، ونصرانية، إن لم تطلق زوجتك - أو تفرق بينك وبين امرأتك - قال:
فأتيت زينب ابنة أم سلمة، وكانت (4) إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب، قال: فجاءت معي إليها، فقالت: أفي البيت هاروت وماروت؟
فقالت يا زينب! جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية؟ خلي (5) بين