في أشباه هذا بدنة، قال معمر: وكان الحسن يقول: يكفر عن يمينه.
(16008) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا أهدى شيئا فليمضه (1).
(16009) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن إسماعيل عن رجل قال: فلقيت أنا ذلك الرجل، فقال: سمعت الشعبي يسأل عن امرأة استعارت قدرا، فقالت: إن كانت عندي فأنا أهديها، ولا ترى أنها عندها وكانت عندها (2)، قال الشعبي: تهدي ثمنها (3).
(16010) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
من قال: ماله ضريبة في رتاج الكعبة، أو في سبيل الله، فهي بمنزلة يمين، يكفرها (4)، قال: وأخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان مثل ذلك (5)، قال معمر: وأحب إلي إن كان موسرا أن يعتق رقبة.
(16011) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قال: علي عتق مئة رقبة، (فحنث، قال: يعتق رقبة واحدة، وقال عثمان البتي: يعتق مئة رقبة) (6) كما قال.