المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٨ - الصفحة ٣٦٠
عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في السفر، ولا تجوز في السفر إلا في الوصية (1).
(15539) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي أن رجلا من خثعم مات بأرض من السواد، فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب، إما يهوديين وإما نصرانيين، فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري، فأحلفهما بعد صلاة العصر، بالله الذي لا إله إلا هو إنما لوصيته (2) بعينها، ما بدلا، ولا غيرا، ولا كتما، ثم أجازها (3).
(15540) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب في قوله: (أو آخران من غيركم) (4) قال: من أهل الكتاب.
(15541) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: (أو آخران) من أهل الملة.
(15542) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام عن معمر عن محمد عن عبيدة قال: من أهل الملة، قال الثوري: الكفر ملة، والاسلام ملة.

(1) أخرجه (هق) من طريق هشيم، وأبي معاوية عن الأعمش 10: 166 وأخرجه وكيع من طريق الفريابي عن الثوري 2: 281.
(2) في (ص) (لرضيه).
(3) أخرجه (هق) من طريق هشيم، وابن نمير عن زكريا 10: 165.
(4) سورة المائدة، الآية: 106.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست