ابن حزم أجازا (1) شهادة القاذف بعدما حد وقد تاب.
(15547) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال: إذا تاب القاذف جازت شهادته.
(15548) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، قال الزهري:
وتوبته أن يكذب نفسه.
(15549) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا، منهم زياد وأبو بكرة، فنكل زياد، فحدهم عمر واستتابهم (2)، فتاب رجلان منهم، ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته، قال: وأبو بكرة أخو زياد لامه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة ألا يكلم زيادا، (فلم يكلمه) حتى مات (3).
(15550) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال:
أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل زياد، فحد عمر الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان، فقبلت شهادتهما، وأبي أبو بكرة أن يتوب، فكانت لا تجوز شهادته، وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات (4).