ابن أمية عن ابن المسيب في قبطية بقبطيتين نسيئة: كان لا يرى به بأسا، وقال: إنما الربا فيما يكال أو يوزن (1).
(14200) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال: لا يمنع ثوبين (2) بثوب نظرة، وذلك أنه سئل عن طاق بكرباستين، وقاله ابن جريج عن عطاء.
(14201) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال عمرو عمن سمع الحسن يقول: إذا اختلف النوعان من العروض مما لا يكال ولا يوزن، فلا بأس أن يبيع طاقا (3) بكرباستين، يعجل إحدى البيعتين.
(14202) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أعياني أن أدري ما العروض إذا بيع بعضها ببعض نظرة.
(14203) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سألت معمرا عن الثوب بالغزل نسيئة (4) كلاهما من عطب، فقال: كان الحسن يكرهه.
ولا يرى بأسا بغزل من عطب (5) بثوب من كرابيس (6) نسيئة.