اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال هذا في الشريكين، فإن هذا بمئة وهذا بمئتين.
(15090) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري عن جابر عن الشعبي في رجلين (1) أخرج كل واحد منهما عشرة آلاف، واشتركا ولم يخالطا أموالهما، فعمل أحدهما بما عنده، فتوي، فلم يره شركا، قال: النقصان والتوى عليه، وليس على الآخر شئ، قال سفيان: حين (2) لم يخلطا أموالهما.
(15091) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله عن شعبة عن رجل قال: سمعت الشعبي يقول إذا أشرك الرجل في البيع، فإن كان ربحا فله، وإن كانت وضيعة فليس عليه، إنما هي طعمة أطعمها إياه.
(15092) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في رجلين (1) أخرج كل واحد منهما مئة دينار فاشتركا، ثم عمل فيها أحدهما، قال: للذي عمل ربح مئة، وله نصف ربح المئة الأخرى، قال معمر: وقال غيره: الربح بينهما، وهو أحب إلينا.
(15093) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن حماد قال:
إن لم يشترط الزكاة عليه فالزكاة على صاحب المال.