فقال: يضمنه المشتري كله.
(14828) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أبضع رجل مع رجل لثوب، فجاء به على صفته دون ثمنه فهلك، لم يضمن، (14829) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال الرجل للرجل: اشتر لي عبدا صحيحا كذا وكذا بمئة دينار، فوجد ذلك العبد بخمسين فاشتراه، قال: لا يضمن المشتري، وإذا قال: اشتر لي عبدا كذا وكذا بمئة، فوجد له عبدين بمئة على تلك الصفة، فإنه لا يجوز للأول، ويضمن الآخر.
(14830) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد عن ابن سيرين أن حذيفة بن اليمان بعث رجلا يشتري له غلامين نعتهما له، فلم يجد على نحو ما نعت له، فاشترى غلامين، فربح فيهما ثمان مئة درهم، فقال حذيفة: رد إلينا رأس مالنا.
(14831) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الحسن بن عمارة قال: أخبرنا شبيب بن غرقدة وابن عرفة (1) عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار أشتري له أضحية، ثم لقيني إنسان فبعتها إياه بدينارين، ثم اشتريت له أخرى بدينار، فأتيته بها وبالدينار، وأخبرته بالذي صنعت، فدعا لي، وبارك في صفق (2)