يقال له هشام بن إسماعيل، فأمر برد الغلام (1)، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فقام معي إليه، فقال عروة: حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، قال: فرجع عن قضائه (2).
(14778) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري وسئل عن ذلك، اشترى غنما فنمت، ثم جاء أمر برد البيع فيه، قال: يرد مثل غنمه، والنماء له، فإن الضمان كان عليه.
(14779) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا اشتريت غنما فنمت، ثم جاء أمر برد البيع فيه، قال: يردها ونماءها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك.
(14780) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، قال في الصوف، واللبن، والأولاد: يرد في البيع الفاسد إذا كان هذا نماء رد في السلعة، والدراهم والزرع ليس مثله، وإن هلك الأصل منه فقيمته