حاضر لباد، ولا تناجشوا (1)، ولا يبيع (2) الرجل على بيع أخيه، و لا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ (3) ما في إنائها (4).
(14868) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته إلا أن يستأذنه (5).
(14869) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته.
(14870) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟
قال: لا يكون له سمسارا (6).
(14871) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن ابن