فرد إياس الدار إلى زوجها، ثم سجنها، وقال: لا تخرجي من السجن حتى تأتي بمثل هذه الدار في مثل هذا الموضع - قال: لا أعلمه إلا قال: - فلما رأى الزوج ذلك سلم البيع.
(14844) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن الخلاص في البيع، فقال: هذا يكون على وجوه، قلت:
أرأيت إن باع رجل شيئا ليس له، ثم قال له: علي خلاصه، قال:
ليس هذا بشئ، قال معمر: فذكرت لأيوب قول الزهري، قال:
نعم ما قال!.
(14845) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي عن شريح قال: من (1) شرط الخلاص، سلم ما بعت، أو أردد ما أخذت (2)، قال الثوري: ولا يأخذ بالشروي في الخلاص.
(14846) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل ابتاع من رجل دارا، فقال للمشتري: أبيعها منك ثمان اذن (3) كل واحد من الشركاء فلك مثل ذرعها من داري الأخرى، قال: البيع جائز وشرطه (مثل ذرعها) باطل.