عنه، إذا عرف عجزه، ويضعه عنه الامام (1).
(10100) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: ومن كره الاسلام من يهودي ونصراني فإنه لا يحول عن دينه، وعليه الجزية على كل حالم، ذكر وأنثى، حر وعبد، دينار، أو من قيمة المعافر، أو عرضه (2).
قال الثوري: ذكر عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة.
قال الثوري: وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم، ويضع عنهم بقدر حاجتهم، وليس لذلك وقت، ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون، فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا، فلا يزاد عليهم شئ على ما صولحوا عليه، والجزية على ما صولحوا عليه (3) من قليل أو كثير، في أرضهم وأعناقهم، يقول: ليس عليهم زكاة في أموالهم (4).
(10101) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني سليمان الأحول عن طاووس قال: إذا تداركت (5) على الرجال