تعشرون؟ قال: نصارى بني تغلب (1)، قال إبراهيم: فحدثني إنسان عن زياد قال: فقلت له: وكم كنتم تعشرونهم؟ قال: نصف العشر (2).
(10116) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن زريق صاحب مكوس مصر، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه:
من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به، فخذ منه صدقته من كل أربعين دينارا دينارا، فما نقص [منه] (3) إلى عشرين فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير، فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا، ومن مر بك من أهل الكتاب، أو من أهل الذمة، ممن يتجر، فخذ منه من كل عشرين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير، فإن نقص (4) ثلث (5) دينار، فلا تأخذ منه شيئا (6).