المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٩٦
تعشرون؟ قال: نصارى بني تغلب (1)، قال إبراهيم: فحدثني إنسان عن زياد قال: فقلت له: وكم كنتم تعشرونهم؟ قال: نصف العشر (2).
(10116) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن زريق صاحب مكوس مصر، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه:
من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به، فخذ منه صدقته من كل أربعين دينارا دينارا، فما نقص [منه] (3) إلى عشرين فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير، فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا، ومن مر بك من أهل الكتاب، أو من أهل الذمة، ممن يتجر، فخذ منه من كل عشرين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير، فإن نقص (4) ثلث (5) دينار، فلا تأخذ منه شيئا (6).

(1) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال - ص 528 عن عبد الرحمن عن الثوري وأعاده المصنف في (6، الورقة: 74).
(2) أخرج أبو عبيد عن زياد بن حدير قال: أمرني عمر أن آخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر - ص 533 وأخرجه المصنف في (6، الورقة: 74) وأخرج " ش " عنه قال: بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب وأمرني أن آخذ نصف عشر أموالهم 4: 5.
(3) كذا في السادس.
(4) في " ش " و " هق " و " الأموال ": " نقصت ".
(5) كذا في " ص " و " الأموال " وفي " ش " " ثلاثة ".
(6) أخرج هذا الطرف منه " ش " من طريق يحيى بن سعيد عن زريق مولى بني فزارة عن عمر بن الخطاب، 4: 51 وهو عندي من تصرفات الناسخ أو الناشر، والصواب " عمر بن عبد العزيز " كما في " هق " و " الأموال " وأخرجه أبو عبيد من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان الدمشقي - وكان على جواز مصر - أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه، فذكره - ص 534 وأخرجه " هق " أيضا من طريق مالك 9: 211 وزاد: واكتب لهم بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول، وأعاده لمصنف تاما في (6، الورقة: 66).
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست