(10097) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق قال: شرط عليهم يوم وليلة ضيافة.
(10098) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن وحشية عن مجاهد أن عمر فرض على من كل باليمن من أهل الذمة دينارا على كل حالم، وعلى من كل بالشام من الروم أربعة دنانير، وعلى أهل السواد ثمانية وأربعين درهما.
(10099) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارا، أو قيمته معافرى (1) (2).
قال عبد الرزاق: كان معمر يقول: هذا غلط، قوله: حالمة، ليس على النساء شئ، معمر القائل (3).
قال الثوري فيمن احتاج من أهل الذمة فلم يجد ما يؤدي في جزيته قال: يستأنى به حتى يجد فيؤدي، وليس عليه غير ذلك، فإن أيسر أخذ لما مضى، فإن عجز عن شئ من الصلح الذي صالح عليه، وضع