أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنين (1) من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة (2)، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه (3) عليهم (4).
(11337) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: تعلم (5) أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر؟
فقال ابن عباس: نعم (6).
(11338) - عبد الرزاق عن عمر بن حوشب (7) قال: أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره قال: دخلت على ابن عباس ومعه مولاه أبو الصهباء، فسأله أبو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا جميعها (8)، فقال ابن عباس: كانوا يجعلونها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وولاية عمر إلا أقلها، حتى خطب عمر