يقول: إن مضت عدتها قبل أن يفعل الذي قال، فقد بانت منه.
(11314) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: له أن يطأها حتى يموت الأول منهما.
(11315) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إذا قال: أنت طالق إذا كان كذا وكذا، الامر لا يدرى أيكون أم لا، فليس بطلاق حتى يكون ذلك، وله أن يطأها فيما بين ذلك، وإن مات قبل ما أجل توارثا.
(11316) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إلى سنة، فإنه طالق ساعة يقول ذلك، ذكره قتادة عن الحسن (1) وابن المسيب.
(11317) - عبد الرزاق عن معمر عن داود عن ابن المسيب قال:
إذا قال: أنت طالق إلي سنة، فهي طالق حين يقول ذلك (2).
قال معمر: وسمعت الزهري أيضا يقول ذلك.
(11318) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليست بطلاق حتى يأتي الأجل، ويتوارثان فيما بين ذلك.
(11319) - عبد الرزاق عن النخعي والشعبي مثل ذلك.
(11320) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن