الشعبي: نيته، وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم.
(11300) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
نيته.
(11301) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل حلف بالطلاق، أو يمين غير الطلاق على أمر، و (1) الامر على غير ما طلق عليه وحلف، وهو يحسب حين طلق أو حلف أنه كذلك، قال: ما أرى عليه شئ (2)، قال ابن جريج: وقال لي عبد الكريم: إن أصحاب ابن مسعود يجيزون ذلك عليه.
(11302) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تكون له امرأتان، يطلق إحداهما، وهو يرى أنها الأخرى، قال: يؤخذ بالذي أشار إليها، وأما فيما بينه وبين الله فتؤخذ نيته التي نوى.
(11303) - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل له امرأتان، نهى إحداهما عن الخروج، فخرجت التي لم تنه، فظن أنها التي نهى (3) فلما رآها، قال: فلانة! أخرجت؟ أنت طالق، فقال إبراهيم: تطلقان جميعا، قال هشيم: وأخبرني يونس عن الحسن أنه قال: تطلق التي (4) أراد.
(11304) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لامرأته: