حلف لا يأكل لبنا، فأكل زبدا، قال: قد حنث، لان الزبد من اللبن، وإن حلف أن لا يأكل زبدا، فأكل لبنا، فلم يحنث، وإن حلف أن لا يأكل لحما، فأكل شحما، حنث، وإن حلف أن لا يأكل شحما، فأكل لحما، لم يحنث.
(11281) - عبد الرزاق عن معمر في الرجل يحلف للرجل بالطلاق أن يؤدي إليه حقه إلى كذا وكذا، لأجل قد سماه، إلا أن تؤخري (1) فيؤخره، ويقول: أنا على يمين (2)، قال: أما ابن شبرمة فقال:
قد خرج من يمينه، إلا أن يجدد يمينا، وأما أنا فأقول: هو على يمينه كما قال.
(11282) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بالطلاق لا يأكل لحما، فأكل سمكا (3)، قال: أما القضاء فيقع عليه، والنية فيما بينه وبين الله.
(11283) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى أنه دخل على ختن له، وكان منه في اللحم شئ، فقرب إليه سمكا، فقال: هذا اللحم.
(11284) - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة حلف زوجها أن لا تكلم فلانة، بطلاقها، فلقيتها فقالت: هذه امرأته (4): من هذه؟
فقالت: أنا فلانة، قال: قد كلمتها.
(11285) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لامرأته أن لا يشرب لقوم لبنا، فاصطنع منه، قال: يقع عليها الطلاق، قال: وإن