قال: لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها وإن أغلق عليها، قالت:
وإذا وجب الصداق وجبت العدة؟ قال: ويقول أحد غير ذلك؟
(10881) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
لها نصف الصداق.
(10882) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لا يجب الصداق حتى يجامعها، لها نصفه (1).
(10883) - عبد الرزاق عن الثوري عن طاووس عن ابن عباس قال: لها النصف.
(10884) - عبد الرزاق [عن الثوري] (2) عن منصور عن المنهال ابن عمرو عن حيان (3) بن مرثد عن علي قال: إذا أرخيت الستور، وأغلق الباب، فقد تم الصداق (4).
(10885) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: أخبرني عطاء ابن السائب أنه شهد شريحا ورفع إليه رجل دخل بامرأة فقال:
لم أصبها، وقالت: صدق، فقضى لها نصف الصداق، فعاب الناس